النواب يقر ضوابط مجلس الإدارة بالجمعيات الأهلية .. تعرف على التفاصيل

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
خبير الاقتصاد العسكري: تصريح نتنياهو عن محور فيلادلفيا «هذيان سياسي» أستاذ علوم سياسية: نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه بغزة الصومالى عمر عبدالقادر حكما لمباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا دوري الأمم الأوروبية.. منتخب إنجلترا يفوز على أيرلندا بثنائية السكة الحديد: إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة- مرسى مطروح ”الأونروا”: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى إلى إغلاق 200 مدرسة استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل وسط غزة أحمد حجازي يفتح النار على حسام حسن بعد قرار استبعاده من المنتخب صفاء حسن تتوج ببرونزية دورة الألعاب البارالمبية بباريس حسام حسن يستبعد أحمد حجازي من المنتخب قبل لقاء بوتسوانا إبراهيم حسن يستدعي أحمد عيد لاعب المصري لمعسكر المنتخب مصطفي محمد ومرموش يغادران معسكر المنتخب

مجلس النواب

النواب يقر ضوابط مجلس الإدارة بالجمعيات الأهلية .. تعرف على التفاصيل

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على ضوابط مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية، وآليات انتخابهم مع حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

جاء ذلك بالجلسة العامة الأحد، حيث أن المادة (38) تنص على أنه :"يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا وفقًا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات".

مادة (39)
على مجلس الادارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل.

وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يومًا التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الادارية أن تصدر قرارًا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.

مادة (40)
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

مادة (41)
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل عدا الأعمال التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مدير للجمعية من غير أعضاء مجلس إدارتها ويشترط في مدير الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.

مادة (42)
تنظم لائحة النظام الاساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية دعوته للانعقاد وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلًا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (43)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدورها.

مادة (44)
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للجمعية.

مادة (45)
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.



Italian Trulli