بعد إحالته لمجلس الدولة.. تعرف نظام تأسيس الجمعيات الأهلية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
خبير الاقتصاد العسكري: تصريح نتنياهو عن محور فيلادلفيا «هذيان سياسي» أستاذ علوم سياسية: نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه بغزة الصومالى عمر عبدالقادر حكما لمباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا دوري الأمم الأوروبية.. منتخب إنجلترا يفوز على أيرلندا بثنائية السكة الحديد: إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة- مرسى مطروح ”الأونروا”: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى إلى إغلاق 200 مدرسة استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل وسط غزة أحمد حجازي يفتح النار على حسام حسن بعد قرار استبعاده من المنتخب صفاء حسن تتوج ببرونزية دورة الألعاب البارالمبية بباريس حسام حسن يستبعد أحمد حجازي من المنتخب قبل لقاء بوتسوانا إبراهيم حسن يستدعي أحمد عيد لاعب المصري لمعسكر المنتخب مصطفي محمد ومرموش يغادران معسكر المنتخب

مجلس النواب

بعد إحالته لمجلس الدولة.. تعرف نظام تأسيس الجمعيات الأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إلى مجلس الدولة، لمراجعته، بعد أن تمت الموافقة عليه في مجموعه.

ونصت المادة 61 من القانون على: يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا.

ويضع المؤسسون نظامًا اساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:

أ) اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.

ب) نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.

ج) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

د) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

هـ) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.

وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.



Italian Trulli