الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية..لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مرور 17 عام على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر”.. احتفالية بمنطقة البحيرة بدمنهور مجلس جامعة طنطا يستعرض الموقف التنفيذي لأنشطة المبادرة الرئاسية..بداية جديدة لبناء الانسان مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الاول تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار جملة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية الاثنين 25 نوفمبر 2024

حوادث

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية، وذلك في الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، والتي أحالتها محكمة القضاء الإداري للمحكمة الدستورية في ديسمبر 2014.

وتنص هذه الفقرة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية على أنه “للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا”.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في قرار إحالتها هذه المادة إلى “الدستورية” قد ذكرت أن بها شبهة عدم دستورية تتمثل في قصر الطعن على قرارات الجمعيات العمومية على 100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها، أو في انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وارتأت المحكمة أن ذلك يخالف حق التقاضي المقرر لكل ذي صفة أو مصلحة أيًا كان عدد المتقاضين.



Italian Trulli