حوادث
الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية
احمد دسوقىقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية، وذلك في الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، والتي أحالتها محكمة القضاء الإداري للمحكمة الدستورية في ديسمبر 2014.
وتنص هذه الفقرة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية على أنه “للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا”.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في قرار إحالتها هذه المادة إلى “الدستورية” قد ذكرت أن بها شبهة عدم دستورية تتمثل في قصر الطعن على قرارات الجمعيات العمومية على 100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها، أو في انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وارتأت المحكمة أن ذلك يخالف حق التقاضي المقرر لكل ذي صفة أو مصلحة أيًا كان عدد المتقاضين.