مجلس النواب
مشروع قانون بتعديلات جديدة على «الجنسية المصرية»
سعد الحلوانيكشف النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون، لتعديل المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975، والخاصة باكتساب الجنسية المصرية؛ موضحًا أن المشروع ينص على تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة.
ونص مشروع القانون، على أن «المادة الأولى: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥م، بشأن الجنسية المصرية، النص التالي: لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية».
كما نص تعديل نص مشروع القانون على أن: «أم الأولاد القُصَّر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج، وبقيت لهم جنسية أى من والديهم الأصلية، طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية، كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أى من والديهم طبقًا لقانونهم».
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية، التى قدمها للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى أن «المحكمة الدستورية العليا، قضت في السادس من أبريل عام ٢٠١٩م، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية، من الحصول على جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية».
وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية، ونشر الحكم في السابع والعشرين من أبريل عام ٢٠١٩م، بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 41394 لسنة 68 ق، والذى أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.
وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوى على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبى المكتسب الجنسية المصرية، في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانونى بين الأب الأجنبى والأم الأجنبية، لدى اكتسابهما الجنسية بأى طريقة.
وقالت المحكمة، إنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، في التمتع بجنسيتها، تبعًا لوالدتهم.
وأوضح النائب، لـ«البوابة نيوز»، أن مشروع القانون المرافق، جاء ليعالج هذا الخلل الدستوري، فيساوى بين المرأة والرجل، وجاء مشروع القانون في مادتين؛ الأولى: تعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية، لتساوى بين الرجل والمرأة، لتزيل أسباب حكم عدم الدستورية المشار إليه بعاليه، أما المادة الثانية، فهى مادة النشر في الجريدة الرسمية، والعمل بالقانون، من اليوم التالى لتاريخ نشره.
من جانبه؛ تحفظ النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على نص مشروع القانون؛ مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستبحث النصوص الدستورية والقانونية؛ وكل الاتجاهات المطروحة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية.