دين
حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة
محمد عبدالمنصفأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديارالمصرية، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، مشيرًا إلى إباحة استتار المرأة بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأكد «المفتي» أن المرأة إن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.