سياسة
مجلس النواب يحدد من يحق له النقابة فور صدور الحكم بالبطلان
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على المادة 135 مكرر، فقرة ثالثة، والتي تحدد من يحق له إدارة النقابة حال صدور الحكم ببطلان المجلس القائم.
ونصت المادة 135 على أن، "يتولى آخر مجلس منتخب اتنخاباً إجراء الانتخابات في مده لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان، ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد، وقوائم الترشيح والانتخاب، وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون".