القوى العاملة تستثني الإرهابيين من معاشات رؤساء النواب والشيوخ والحكومة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الجامعة العربية: نعمل على مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا أكسيوس: ترامب قد يأمر بتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة سرقة خزينة النادي رئيس الوزراء يوفر لطالبة موهوبة من المكفوفين بأسيوط جهاز ”لاب توب” في بيان شديد اللهجة.. الزمالك يعلن تحويل زيزو للتحقيق مبابي يبدأ الحجز على أرصدة باريس سان جيرمان مودرن سبورت يدرس الانسحاب من الدوري الممتاز زير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحث العلمي والابتكار وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملتقى الشباب العربي للسياحة طائرة أمريكية تصطدم بأخرى على الأرض في مطار واشنطن محافظ القليوبية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مؤسسة الاهرام للتعاون

سياسة

القوى العاملة تستثني الإرهابيين من معاشات رؤساء النواب والشيوخ والحكومة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، علي المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، التي تتعلق بمعاش نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

وجاء نص المادة كالتالي:

يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.

يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون.ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولةوفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.



Italian Trulli