القوى العاملة تقر تعويضات المعاشات في حالات السجن والرهبنة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 جامعة أسوان تنظم يوم رياضي ضمن مبادرة 100 يوم رياضة وإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الأنشطة الطلابية تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ساعات ويختتم العالم قمة المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان

أخبار

القوى العاملة تقر تعويضات المعاشات في حالات السجن والرهبنة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 25 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لموعد استحقاق المعاش.

وتنص مادة 25 على، "يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها".

ووافقت اللجنة على مادة 26، ونصها كالتالي:فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقاً للمادة (22) من هذا القانون مضروباً فى إثنى عشر.

ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمةأو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.- هجرة المؤمن عليه.- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانياً من المادة (2) من هذا القانون.

وفى الحالات المنصوص عليها في البنود 6، 7، يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.



Italian Trulli