مجلس النواب
النواب يقر إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشائها
محمد عارفوافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، استعرض النائب سامي هاشم، تقرير اللجنة ، حيث فلسفة مشروعى القانوني، حيث الأول لإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل في عضويته أي رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياساً بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة، كما يهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروعى القانونين المعروضين، ورد مشروع القانون الأولى فى مادتين.(المادة الأولى) نصت على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، (المادة الثانية)هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.
ثم جاء مشروع القانون الثانى فى مادتين:(المادة الأولى) تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشاءها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.(المادة الثانية)هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.
رأت اللجنة الموافقة على مشروعى القانونين المعروضين ودمجهم فى مشروع واحد لوحدة الموضوع طبقاً لما ورد بالجدول المقارن، كما أدخلت تعديل فى المادة (18) فقرة أولى بحذف عبارة "قابلة للتجديد" الواردة في عُجز المادة لتكون مدة العضوية سنة فقط، وترك الأمر لتحديد المدة للمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة علي أن هذا التعديل جاء متفقاً مع رؤية الوزارة في إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لإيجاد نوعاً من التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية من ناحية وبين الجامعات الحكومية من ناحية أخرى، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.