حوادث
مجلس الدولة: المديرية التعليمية هي المختصة بزيادة عدد فصول المدارس
احمد دسوقيأكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع حظر إنشاء أي مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، وذلك حرصًا منه على كفالة تقديم الخدمات التعليمية، مضيفة أن موافقة وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بزيادة عدد فصول المدرسة لا تغنى عن وجوب صدور الترخيص من المديرية التعليمية بزيادة عدد فصولها.
جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار هيئة الأبنية التعليمية، والمتضمن رفض زيادة فصول إحدى المدارس الخاصة، وإلزامها بقرار مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالترخيص النهائي لها بعدد 11 فصلا فقط، وعدم قبول أي طلاب جدد لحين تصفية الزيادة.
وثبت أن المدرسة حاصلة على موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية عام ٢٠٠٤ بإجمالي طاقة استيعابية 11 فصلًا، على أساس مساحة المدرسة البالغة ١٩٠٠ متر، وحصلت المدرسة على موافقة المحافظ المختص بتشغيل فصل جديد لوجود فراغات كثيرة مجهزة.
وانتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة 6 أكتوبر عام ٢٠٠٩ إلى رفض الموافقة على الزيادة، وبررت أنه في حالة زيادة فصول جديدة للمدرسة فإن نصيب الطالب في الأفنية يكون غير مطابق للشروط والمعايير، وأن الفراغات التعليمية الأخرى الموجودة تُستعمل كفارغات تكميلية (مكتبةـ حاسب آلي ـ تربية فنية ـ تربية موسيقية).
وأضافت المحكمة، أن لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدرت قرار بإلزامها بالترخيص النهائي 11 فصلًا فقط، وعدم قبول طلاب جدد منقولين لحين تصفية الزيادة، كما أن الجهاز الفني المختص بالجهة الإدارية، انتهى إلى أن مساحة الموقع 1900 متر لا تسمح بالزيادة المطلوبة، ورأت المحكمة أن القرار سليم قانونا.
ولم تقتنع المحكمة بما برره مدير المدرسة، أن الجهة الإدارية أقرت زيادة هذا الفصل وحصَّلت رسوم التشغيل حتى 2016، مما يعني الموافقة على تشغيل الفصل على مدى أكثر من ثماني سنوات، وردت المحكمة أن الجهة المختصة بإصدار ترخيص التوسع بالزيادة المديرية التعليمية المختصة، وتبين أن الموافقة صادرة من غير الجهة المختصة، كما أنها كانت معلقة على شرط وجود فراغات كافية وهو الأمر غير المتوافر في المدرسة، أما رسوم التشغيل فهو عمل مادي لحفظ حق الدولة المالي نظير التشغيل بناءً على الوضع الفعلي القائم.