حوادث
اليوم.. الحكم في استمرار بطلان الحد الأقصى لمكافأة مجلس إدارات الشركات
ضياء شديدتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها في الدعوى التى تطالب بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية والقاضى بعدم المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 40 منازعة للمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنة 87 وطلب الإغفال رقم 44 لسنة 6 تظلمات والدعوى رقم 44 لسنة 6 تظلمات رسوم قضائية.
وقضت المحكمة في حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
وتنص المادة 21 من القانون على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.