اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بتعويض العامل عن فسخ التعاقد

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
إنطلاق فاعليات أكبر مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي بأسوان محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية محافظ الغربية ووكيل الأزهر يفتتحان معهد محلة زياد الأزهري للفتيات وسط فرحة عارمة من أهالي القرية من وسط النيران ...محافظ الغربية يتابع لحظة بلحظة جهود السيطرة على حريق بمصنع للغزل والنسيج بالراهبين   انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ محافظ الغربية يستقبل وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لعروس الدلتا محافظ الإسكندرية : زارعة عدد (72050) شجرة بنسبة إنجاز 99.2% منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء26نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

حوادث

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بتعويض العامل عن فسخ التعاقد

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تنظر اليوم الأحد، هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء".

وأقامت شركة الجيزة لصناعة الكابلات دعواها التى حملت رقم 52 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 122 من قانون العمل الموحد على إنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في مايو الماضى، برفض الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية " دستورية "، والتي أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.



Italian Trulli