مجلس النواب
بعد إحالته لمجلس الدولة.. تعرف نظام تأسيس الجمعيات الأهلية
غاده منصورأحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إلى مجلس الدولة، لمراجعته، بعد أن تمت الموافقة عليه في مجموعه.
ونصت المادة 61 من القانون على: يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا.
ويضع المؤسسون نظامًا اساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
أ) اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
ب) نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ج) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
د) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
هـ) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.