حوادث
حجز دعوى بطلان شروط نقل ملكية الأوراق المالية بشركة الإيداع والقيد
ضياء شديدحجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتان (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمى (38، 40) من ذات القانون والمواد أرقام (55 و56 و57 و58 و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة2001.
وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية على أن "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التى أجريت عليها".
وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن "تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو في مجلس إدارة الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الأسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.