مجلس النواب
رسميًا.. البرلمان يوافق على قانون حماية الآثار
محمد عارفوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بعد مراجعة مجلس الدولة الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.
ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية للآثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والأضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وأضاف تقرير اللجنة: "كان لزامًا على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها".