دين
جمعة يرد على حكم «لمس البيت الحرام أثناء الطواف»
محمدد عارفبناءً على استفسارات المواطنين فيما يخص أحكام الشرع والدين، قام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، اليوم الخميس، بالرد على سؤال لمواطن كان نصه:«لَمَسَ شخصٌ البيتَ في طواف الركن في بعض طوفاته، ثم طاف بعدُ طوافَ سُنَّة».
وأجاب جمعة في فتواه قائلًا:«إن لَمْسُ البيت أثناء الحركة بالطواف لا يبطل الطواف أصلًا عند السادة الأحناف وجماعة من الفقهاء؛ وذلك بناءً على أن الشاذروان -وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعًا على وجه الأرض- ليس من الكعبة عندهم، وعليه المحققون».
كما رد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول:«ما حكم طواف القدوم».
وأجابت لجنة الفتوى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين، القول الأول يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
وتابع: القول الثاني يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم وهو مذهب المالكية، وأن القول المختار هو قول الجمهور القائل بأن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله – تعالى:«وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" سورة النساء : 29، فالأمر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار، وقد تعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة بالإجماع؛ فلا يكون غيره كذلك».