قرارات هامة للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لمواجهة كورونا

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
السيسي يوجه بتحجيم المشاركة في عدد من الألعاب الأولمبية توجيهات رئاسية لمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس استشهاد 5 عاملين بوزارة الصحة الفلسطينية وإصابة آخرين في قطاع غزة السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس تكليف رئاسي بمراجعة المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية المشاركة في باريس وزير الصحة اللبناني: مقتل 31 شخصًا خلال الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41.391 شهيدا و95.760 مصابا كولر يحدد موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه وزير الصحة يلتقي السفير المصري بالهند لبحث سبل التعاون المشترك شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون شعبة النقل الدولي: استحداث حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية لرفع الكفاءة بالقناة

اقتصاد

قرارات هامة للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لمواجهة كورونا

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.

تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



Italian Trulli