تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية استحقاق الضريبة على السلع

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير الري :المنطقة العربية تواجه تحديات رئيسية هي ندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وزارة الزراعة تطلق قافلتين بيطريتين لدعم مربي الماشية في شمال سيناء الأعلى للثقافة..يناقش العنف ضد المرأة محافظ مطروح: يشيد بشركات انتاج التمور بسيوة وزير الزراعة يكلف بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلية تنفيذ برنامج دعم الإصلاحات الهيكلية على خُطى ممشى أهل مصر...محافظ القليوبية يُدشن المرحلة الرابعة (د) من ممشى نهر النيل بمدينة بنها انطلاق مؤتمر هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول تحت عنوان "استدامة وترشيد الطاقة" بمدينة الإسماعيلية محافظ البحيرة ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يلتقيان بعدد من أعضاء مجلس النواب إنطلاق فاعليات أكبر مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي بأسوان محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية محافظ الغربية ووكيل الأزهر يفتتحان معهد محلة زياد الأزهري للفتيات وسط فرحة عارمة من أهالي القرية

حوادث

تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية استحقاق الضريبة على السلع

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991، بشأن الضريبة العامة على المبيعات لجلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم إداريا.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 19 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

وتنص المادة السادسة من القانون على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها.

وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.



Italian Trulli