حوادث
فتوى قضائية للأجر المستحق عن فترة الحبس الاحتياطي
ضياء شديدأصدرت الجمعية العمومية لقسيم الفتوى والتشريع فتوى قضائية بشأن الأجر المستحق للعاملين خلال فترة الحبس الاحتياطي أو بعد صدور حكم بالبراءة.
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - والذي بدأ في المجال الزمني للعمل به واقعة حبس المعروضة حالاتهم احتياطيًا، قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المُشار إليه - ساوى بين حبس العامل احتياطيًا وحبسه تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائى من حيث الأثر المترتب على أىٍّ منهما بشأن الوقف عن العمل واستحقاق الأجر.
فنص على أن يُوقف العامل بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويُوقف صرف نصف أجره على أن يُعرض الأمر عند عودته إلى عمله عقب انتهاء مدة حبسه على السلطة المختصة؛ لتُقرر ما يُتبع بشأن مسئوليته التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته صُرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
كما ساوى المشرع بينهما في قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، فيما يخص الوقف عن العمل بقوة القانون حال حبس الموظف احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، بيد أنه استحدث حكمًا مغايرًا بشأن المعاملة المالية لهذا الموظف، حيث قرر حرمانه من نصف أجره، واستصحابًا لطبيعة هذا الحكم سكت المشرع عن النص على إلزام جهة العمل رد نصف الأجر المحروم منه حال الحكم ببرائته، وعدم ثبوت مسئوليته التأديبية عما نُسب إليه، الأمر الذي يكشف عن اتجاه إرادة المشرع في قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، إلى عدم أحقية الموظف الذى يُحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائي، في صرف نصف أجره المحروم منه، أما وقف صرف نصف الأجر وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه في المجال الزمنى للعمل به، فكان بمثابة تأجيل استحقاقه إلى حين عودة العامل إلى عمله والوقوف على مدى مسئوليته التأديبية عن الواقعة التى تم حبسه بشأنها.