مجلس النواب يوافق على رفع سعر ضريبة بيع الأوراق المالية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود تحفيزية قطاع لتوطين الصناعات المختلفة الحزن والوفاء في رواية "أداجيو" لإبراهيم عبد المجيد تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 د. سويلم يستعرض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الري استمرار سوق اليوم الواحد للمزارعين بمحطة الرمل محاضرة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الآثار بالأعلى للثقافة تعرف من عارف علي اسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 28نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 محافظة الغربية تضرب بيد من حديد: 40 مخالفة تموينية على مخابز قرى بلقينا ودمرو وعطاف بمركز المحلة وزير الري :المنطقة العربية تواجه تحديات رئيسية هي ندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي

اقتصاد

مجلس النواب يوافق على رفع سعر ضريبة بيع الأوراق المالية

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك من دون خصم أي تكاليف، لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشترى المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.

ونص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 فى الألف من إجمالى قيمة البيع.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.



Italian Trulli