مجلس النواب يوافق على رفع سعر ضريبة بيع الأوراق المالية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
”الوطني الفلسطيني” يحذر من تحركات حكومة اليمين الإسرائيلية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن ويدعو لمحاسبته غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري ”مدبولي” يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة قمة المستقبل بنيويورك.. وزير الخارجية يعقد عددًا من اللقاءات قمة المستقبل بنيويورك.. وزير الخارجية يعقد عددًا من اللقاءات وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب بدأت تتوسع والمنطقة على حافة الهاوية الزراعة: نشر طعوم على الترع والمصارف والمقابر والسكك الحديدية لمكافحة القوارض الدوري الإسباني.. ليفاندوفيسكي يقود برشلونة لمواجهة فياريال رئيس جهاز العبور انشاء موقف علي مساحة 4 الاف متر مربع للقضاء علي العشوائية حماس: رد فعل المقاومة في لبنان والعراق واليمن يزيد صمود شعبنا ويربك الاحتلال

اقتصاد

مجلس النواب يوافق على رفع سعر ضريبة بيع الأوراق المالية

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك من دون خصم أي تكاليف، لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشترى المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.

ونص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 فى الألف من إجمالى قيمة البيع.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.



Italian Trulli