مجلس النواب
5 ضوابط للتعيين في مجلس الشيوخ...تعرف عليها
مروه جمالوافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي المادة (28) المنظمة ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وحددت المادة (28) ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وفي مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
وتنص المادة المادة (28) يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، بمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.