وزير المالية يصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
قداسة البابا يستقبل وزير التربية والتعليم لبحث سبل التعاون في وضع القيم والمبادئ الدينية المشتركة ضمن مناهج التربية الدينية رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة ”هايير” العالمية ووفدا حكوميا من مدينة ”تشينغداو” التابعة لمقاطعة ”شاندونغ” الصينية وزير الثقافة يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات الوزارة لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية ”بداية جديدة لبناء الإنسان” وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره المولدوفي في نيويورك نائب رئيس مجلس الوزراء: نتعامل مع الأوضاع في أسوان بسيطرة كاملة ونتوقع انتهاء الوضع تماما خلال أسبوع من الآن رئيس البنك الآسيوى يكرم «كجوك» عميد المديرين التنفيذيين.. ويتمنى له التوفيق فى «مجلس المحافظين» النائب أيمن محسب مثمنا مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل: يمثل منصة دولية لتمكين الشباب وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة رئيس الوزراء يتابع مع وزير التربية والتعليم انتظام العام الدراسي الجديد تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره اللبناني وصلت إلى 13 شركة خلال شهرين .. وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام ”القانون” وزارة الخارجية تعرب عن خالص التعازى لإيران في ضحايا انفجار منجم للفحم

اقتصاد

وزير المالية يصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

أكد وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠

أضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان لوزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

أوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.



Italian Trulli