«دفاع البرلمان» توافق على عدم ترشح ضباط الجيش للانتخابات إلا بموافقة المجلس الأعلي

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الثقافة تصدر العدد الـ٤٤ من مجلة المسرح بهيئة الكتاب تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 جامعة المنيا تُحقق مُعدلات مُرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٤ تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الأحد 10نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 الزراعة: حملة اسأل خبير تواصل دعمها لتجمعات البدو بجنوب سيناء تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الأحد 10نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 عوض وفاروق يوقعان بروتوكولا لانهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وزير الري: دراسة تأثير واستدامة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على المشروعات الزراعية تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

مجلس النواب

«دفاع البرلمان» توافق على عدم ترشح ضباط الجيش للانتخابات إلا بموافقة المجلس الأعلي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

ويُشار إلي أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر علي الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الإنتماء إلي الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر علي الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فأنه نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة علي أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تم إضافة فقرتان جديدتان للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن علي قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.



Italian Trulli