«دفاع النواب» تقر تعديلات على طريقة انعقاد مجلس الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة‎

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
رويترز: الموساد الإسرائيلي زرع المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر تايواني الصنع اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة لـ1.9 مليون شخص خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد تصريحات ترامب بشأن المهاجرين تثير سكان سبرينجفيلد بالقلق وزارة النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد وخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف استعدادًا للعام الدراسي الجديد استشهاد 8 مواطنين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى سكان شمال ووسط الجولان المجر وتايوان ينفيان علاقتهما بأجهزة بيجر المنفجرة في لبنان سويلم :يبحث مع الجيش إصدار تراخيص أراضى طرح النهر بين شبرا الخيمة وحلوان وزير الاقتصاد التايواني: أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان تعرف من عارف علي اسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة

مجلس النواب

«دفاع النواب» تقر تعديلات على طريقة انعقاد مجلس الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة‎

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، لتقضي باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

يأتي مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتان جديدتان لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعي لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.



Italian Trulli