البرلمان يوافق على تعديل شروط ترشيح ضباط الجيش في الانتخابات

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
رويترز: الموساد الإسرائيلي زرع المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر تايواني الصنع اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة لـ1.9 مليون شخص خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد تصريحات ترامب بشأن المهاجرين تثير سكان سبرينجفيلد بالقلق وزارة النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد وخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف استعدادًا للعام الدراسي الجديد استشهاد 8 مواطنين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى سكان شمال ووسط الجولان المجر وتايوان ينفيان علاقتهما بأجهزة بيجر المنفجرة في لبنان سويلم :يبحث مع الجيش إصدار تراخيص أراضى طرح النهر بين شبرا الخيمة وحلوان وزير الاقتصاد التايواني: أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان تعرف من عارف علي اسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة

مجلس النواب

البرلمان يوافق على تعديل شروط ترشيح ضباط الجيش في الانتخابات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، في مجموعه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقضي التعديل بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يُشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه نظرًا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
وتم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت: لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.



Italian Trulli