دين
دار الإفتاء: لا يجوز للمطلقة الخروج من المنزل دون إذن طليقها فترة العدة.. فيديو
محمد عبد المنصفهل يجوز للمطلقة أن تخرج من المنزل لحضور أية مناسبات طوال فترة العدة أم لا؟.. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين.
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"يجوز حضور المطلقة بعض المناسبات في فترة العدة، ولكن إذا خرجت يجب أن تخرج بإذن طليقها، وبالآداب الشرعية وإذا خرجت لا تبيت خارج المنزل".
وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه: "ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟"، قائلة:"المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها، وتقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.