مجلس النواب
هل يجوز للعامل بالقطاع الخاص التراجع عن استقالته بعد تقديمها؟..القانون يجيب
محمد عارفحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان نهائيا وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، الحالات التى يترتب عليها اعتبار العامل فى القطاع الخاص مستقيلا، وشرط قبول عدوله عن الاستقالة بعد تقدمه بها لصاحب العمل.
وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون العمل وفقا لمسودته النهائية التي انتهت إليها لجنة القوى العاملة، فى المادة (139)، على أن يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية. كما نص مشروع قانون العمل على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ووفقا للمادة، لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.