هل يجوز للعامل بالقطاع الخاص التراجع عن استقالته بعد تقديمها؟..القانون يجيب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
رويترز: الموساد الإسرائيلي زرع المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر تايواني الصنع اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة لـ1.9 مليون شخص خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد تصريحات ترامب بشأن المهاجرين تثير سكان سبرينجفيلد بالقلق وزارة النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد وخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف استعدادًا للعام الدراسي الجديد استشهاد 8 مواطنين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى سكان شمال ووسط الجولان المجر وتايوان ينفيان علاقتهما بأجهزة بيجر المنفجرة في لبنان سويلم :يبحث مع الجيش إصدار تراخيص أراضى طرح النهر بين شبرا الخيمة وحلوان وزير الاقتصاد التايواني: أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان تعرف من عارف علي اسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة

مجلس النواب

هل يجوز للعامل بالقطاع الخاص التراجع عن استقالته بعد تقديمها؟..القانون يجيب

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان نهائيا وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، الحالات التى يترتب عليها اعتبار العامل فى القطاع الخاص مستقيلا، وشرط قبول عدوله عن الاستقالة بعد تقدمه بها لصاحب العمل.

وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون العمل وفقا لمسودته النهائية التي انتهت إليها لجنة القوى العاملة، فى المادة (139)، على أن يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية. كما نص مشروع قانون العمل على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ووفقا للمادة، لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.



Italian Trulli