مجلس النواب
مجلس النواب يوافق على حفظ سرية بيانات المجني عليهن بقضايا التحرش
محمد عارفوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
يأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.
كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.