البرلمان يوافق على إنشاء هيئتي أوقاف للكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وزير الري: دراسة تأثير واستدامة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على المشروعات الزراعية تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 حسام حسن يعلن قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في مستهل زيارته إلى مصر.. رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء ماليزيا بمطار القاهرة الدولي وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الأوروبي وزير الصحة يعلن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاقها الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعلن استمرار ضخ بيض المائدة التركي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٥٠ جنيه للطبق الواحد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم: وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف التصالح وتقنين واسترداد أراضي الدولة في المحافظات غدا.. افتتاح معرضي "الجميلات النائمات" و"الغريزة" بجاليري ضي الزمالك المركزى لبحوث الثروة السمكية يوقع بروتوكول مع كلية الزراعة جامعة بنها لنقل التكنولوجيا الحركة الوطنية: الشائعات لن تنال من حقيقة أن مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية

مجلس النواب

البرلمان يوافق على إنشاء هيئتي أوقاف للكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية

على عبد العال
على عبد العال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

وتستند فلسفة مشروع القانون على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة في إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، في ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وتعديلاته.

وذكرت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، في تقريرها عن مشروع القانون، أنه تفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وضمانًا للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رؤِىَ أن يكون مشروع القانون محاكيًا للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة في قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 في شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.

وتضمنت المادة (1) إنشاء هيئتين، الأولى تحت مسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمى "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته.

وبينت المادة (2) تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، على أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، على أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.

وأضاف المجلس فقرة للمادة (2)، تنص على أن يضع المجلس في أول اجتماع له لائحة داخلية تنظم عمله وتبين اختصاصاته.

وأسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالًا خاصًا، نظرًا لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.

بينما تضمنت المادة (4) حكمًا انتقاليًا مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.

كما رتبت المادة ذاتها حكمًا آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحلية من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسمًا لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخًا لبدء سريانها.



Italian Trulli