بعد حديث الرئيس.. تعرف على النظام الانتخابي وضوابط الترشح للمجالس المحلية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وكيل الأزهر: البناء الحقيقي للإنسان يكون باتباع سنة الرسول «القاهرة الإخبارية» : 3 آلاف مصاب جراء هجمات إسرائيل على لبنان السفير حسين هريدي: لا توجد إرادة سياسية من إسرائيل وحماس للوصول لهدنة في بيان رسمي.. الزمالك يشكر مودرن سبورت قبل مواجهة الشرطة الكيني مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تفرض سيطرتها على الأراضي المحتلة وتنتهك القانون الدولي ساكا و جيسوس يقودان هجوم أرسنال أمام أتالانتا ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس أسامة السعيد: التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية بات واضحًا بدوى يبحث مع آى بي آر العالمية خططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز «المواد الغذائية»: قرار «الوزراء» يمنع الاحتكار ويساهم في وفرة المعروض وخفض الأسعار رسميا.. إعارة يوسف سيد عبدالحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا

أخبار

بعد حديث الرئيس.. تعرف على النظام الانتخابي وضوابط الترشح للمجالس المحلية

بعد حديث الرئيس.. تعرف على النظام الانتخابي وضوابط
بعد حديث الرئيس.. تعرف على النظام الانتخابي وضوابط

بعد حديث الرئيس.. تعرف على النظام الانتخابي وضوابط الترشح للمجالس المحلية

متابعة شحاتة أحمد
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، المقرر إقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، النظام الانتخابى الذي ستجرى وفقا له انتخابات المجالس المحلية، المتوقع إجراؤها خلال العام المقبل وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب.

ونص مشروع القانون، الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، ليتم ادراجه للمناقشة من جديد بالجلسة العامة، على شكل النظام الانتخابي وآليات وضوابط الترشح، والتي لن تكون نهائية أو رسمية إلا بعد إقرار المجلس للقانون نهائيا، حيث يحق للأعضاء إجراء أي تعديلات جديدة على مشروع القانون قبل إقراره.

النظام الانتخابى
ونصت المادة (51) من مشروع القانون على، أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

ولا يجوز للمرشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

ونصت المادة (52) على أنه: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.

ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.

ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.

وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

القائمة الانتخابية
وحول تشكيل القائمة الانتخابية نصت المادة (55) على أنه: يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

طلبات الترشح
وعن طلبات واشتراطات الترشح، نصت المادة (56) على أنه: تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مرشحي المقاعد الفردية والقوائم.

ونصت المادة (57) على أن: يسدد المرشح الفردي تأمينا مقداره خمسمائة جنيه ويسدد ممثل القائمة مبلغًا مماثلًا لكل مترشح بالقائمة وفقًا لعددها. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.

تعديل التشكيل
وعن آلية التعديل في تشكيل القائمة، نصت المادة (58) على أنه: يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينشر طلب التعديل أو التنازل في القوائم بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة.

كما نصت المادة (59) على أنه: إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليًا لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

وإذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الإخلال بالنسب المحددة بالمادة (56) من هذا القانون.

متابعة شحاتة أحمد
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، المقرر إقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، النظام الانتخابى الذي ستجرى وفقا له انتخابات المجالس المحلية، المتوقع إجراؤها خلال العام المقبل وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب.

ونص مشروع القانون، الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، ليتم ادراجه للمناقشة من جديد بالجلسة العامة، على شكل النظام الانتخابي وآليات وضوابط الترشح، والتي لن تكون نهائية أو رسمية إلا بعد إقرار المجلس للقانون نهائيا، حيث يحق للأعضاء إجراء أي تعديلات جديدة على مشروع القانون قبل إقراره.

النظام الانتخابى
ونصت المادة (51) من مشروع القانون على، أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

ولا يجوز للمرشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

ونصت المادة (52) على أنه: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.

ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.

ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.

وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

القائمة الانتخابية
وحول تشكيل القائمة الانتخابية نصت المادة (55) على أنه: يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

طلبات الترشح
وعن طلبات واشتراطات الترشح، نصت المادة (56) على أنه: تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مرشحي المقاعد الفردية والقوائم.

ونصت المادة (57) على أن: يسدد المرشح الفردي تأمينا مقداره خمسمائة جنيه ويسدد ممثل القائمة مبلغًا مماثلًا لكل مترشح بالقائمة وفقًا لعددها. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.

تعديل التشكيل
وعن آلية التعديل في تشكيل القائمة، نصت المادة (58) على أنه: يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينشر طلب التعديل أو التنازل في القوائم بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة.

كما نصت المادة (59) على أنه: إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليًا لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

وإذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الإخلال بالنسب المحددة بالمادة (56) من هذا القانون.



Italian Trulli