حوادث
طعن أمام مجلس الدولة يطالب بشطب اسم صبورة السيد من سجلات مرشحي ”النواب”
احمد دسوقيتقدم محمد حامد سالم السيد المحامي بطعن أمام مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، ضد صبورة محمد السيد صالح – المرشحة لانتخابات مجلس النواب بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" عن الدائرة الثانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وآخرين بصفاتهم.
وطالب مقدم الطعن في دعواها المقيدة برقم ٣٥١٢ لسنة ٧٥ ق قضاء اداري، بتحديد أقرب وأسرع جلسة لنظر الدعوى والحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن إستبعاد المطعون ضدها السادسة من إنتخابات مجلس النواب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب إسم المطعون ضدها السادسة من القائمة النهائية للترشح لإنتخابات مجلس النواب طبقًا لنص المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة2014 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وطالب الطعن بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لإفتقادها حسن السير والسمعة، وإخفاء تلك البيانات والقضايا بنموذج الترشح والإقرارات المرفقة بها الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 وصحيفة الحالة الجنائية، لصدور أحكام قضائية ضدها منها.
وأكد الطعن أنه سبق وتم اتهامها في العديد من القضايا التي أبرزها القضية رقم 780 لسنة 2005 جنح العمرانية والقضية رقم 9594 لسنة 2009 جنح قسم أول أكتوبر ـــــــ وكذلك الجناية رقم 17133 لسنة 2008 مركز بني مزار والمقيدة رقم 526 لسنة 2008 كلي شمال المنيا والتي صدر فيها الحكم بحبس المرشحة المذكورة ستة أشهر وإدانتها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي (محضر شرطة 979 لسنة 2005 إداري مركز بني مزار المنسوب صدوره لمركز شرطة بني مزار) واستعماله (في الجنحة رقم 780 لسنة 2005 جنح العمرانية).
وصدر الحكم الأول في هذه الجناية حضوريًا ضد المرشحة المذكورة بتاريخ 742009 وتم حبسها تنفيذًا للحكم ثم تم نقض الحكم بتاريخ 762009 بموجب حكم النقض الجنائي رقم 5605 لسنة 79 ق وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ـــــ وبتاريخ 1162011 قضت محكمة الإعادة - بهيئة مغايرة – غيابيًا بمعاقبة المتهمة الثانية (المرشحة المذكورة) بالحبس مع الشغل ستة أشهر، كما هو ثابت بمدونات حكم النقض الجنائي رقم 8527 لسنة81 ق.
كما سبق إتهامها بنيابة الأموال العامة والإضرار والتزوير الأمر الذي ترتب عليه قيامها بإعادة مبلغ 162000 جنيه لجهاز مدينة 6 أكتوبر.
بالإضافة إلى زوجها المدعو سامي عبد العزيز أمين إبراهيم وسجله الجنائي حافل بعشرات القضائية الجنائية وتم تسجيله بوزراة الداخلية برقم 170 فرض سيطرة فئة (ب) وتم رفع إسمه من تعداد الخطرين بالقرار رقم 804 في 1582005 (يراجع في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة رقم 25325 لسنة 62 ق الخاصة بزوجها سامي عبد العزيز أمين إبراهيم).