البرلمان يوافق على الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وكيل الأزهر: البناء الحقيقي للإنسان يكون باتباع سنة الرسول «القاهرة الإخبارية» : 3 آلاف مصاب جراء هجمات إسرائيل على لبنان السفير حسين هريدي: لا توجد إرادة سياسية من إسرائيل وحماس للوصول لهدنة في بيان رسمي.. الزمالك يشكر مودرن سبورت قبل مواجهة الشرطة الكيني مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تفرض سيطرتها على الأراضي المحتلة وتنتهك القانون الدولي ساكا و جيسوس يقودان هجوم أرسنال أمام أتالانتا ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس أسامة السعيد: التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية بات واضحًا بدوى يبحث مع آى بي آر العالمية خططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز «المواد الغذائية»: قرار «الوزراء» يمنع الاحتكار ويساهم في وفرة المعروض وخفض الأسعار رسميا.. إعارة يوسف سيد عبدالحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا

مجلس النواب

البرلمان يوافق على الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والخاصة باللجنة العامة.
الفصل الثالث:اللجنة العامة
مادة 26
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).
ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.
مادة 27
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
مادة 28
بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
مادة 29
للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوه بناء على ما تقرره اللجنة.


Italian Trulli