مجلس النواب
تشريعية النواب» توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة الختان.. و«النور» يعترض
سعد الحلوانيوافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، مبدئيا علي مشروع قانون قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وجاءت الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب اياها مشددة، لاسيما وانها ترتبط بالأسر المصرية، مع التأكيد علي ضرورة تدشين حملات توعية موسعه حول مخاطر ختان الاناث وتغيير ثقافتهم، وعلي الجانب الاخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي عن حزب النور.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلي أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ووصف مجلس الشيوخ ظاهرة ختان الإناث، بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .
ويستهدف القانون بأت يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة .
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .
وكان نواب مجلس الشيوخ أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
يذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.