مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الدكتور محمد حسين يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه جامعة أسوان تنظم حفل تكريم الأساتذة المتفرغين تحت عنوان..يبقي الأثر وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وعرض النائب أحمد العوضى تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد أن استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من أن إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرار.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من الأحد الموافق 25 ابريل 2021 "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد" وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة.



Italian Trulli