سياسة
نائبة بالشيوخ: ترشح أمين ”الأعلى للجامعات” لرئاسة جامعة القاهرة مخالف للقانون
سعد الحلوانيأحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة وطن، حول تطبيق قواعد الشفافية في التقدم لمنصب رئيس جامعة القاهرة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.
وكشفت الدكتورة راندا مصطفى، عن أن هناك مخالفة صريحة وصارخة لقانون تعارض المصالح في ترشح الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لرئاسة جامعة القاهرة من أكثر من جهة، حيث هناك مخالفة ترشحه للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، ومخالفة ترشحه لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت "مصطفى" في بيان اليوم، أن الهدف من طرح الموضوع هو التأكد من شفافية إجراءات الترشح لاختيار قيادات الجامعات والوصول إلى أفضل نموذج يتماشى مع عراقة جامعاتنا المصرية.
وأشارت النائبة، إلى أنه ورد للجنة التعليم شكاوى حول إجراءات الترشح في بعض الجامعات منها واقعة ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة القاهرة وما يثار حول ذلك من لغط عن ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض.
وتابعت: أن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، كان تقدم بطلب ترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة في وقت هو فيه على رأس عمله أمينا للمجلس الأعلى للجامعات حيث صدر القرار رقم 293 لسنة 2021 والخاص بمعايير اختيار القيادات الجامعية تحت إشرافه على مراحل إعداد القرار، وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية، وإعداده قوائم الأسماء التي تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، انتهاءً إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها، وبحكم موقعه ذلك أيضا اطلع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين، وتم استلامها تحت إشرافه عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته بل إنه مارس كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة، كما ثبت ممارسة الأمين مهام عمله في المجلس في أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات والاجتماعات التالية.
وأشارت الدكتورة راندا مصطفى، إلى أن أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتنافس حاليا مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة هو أيضا وبنص المادة ٨ من القرار الوزاري الصادر في يناير الماضي بشأن اختيار القيادات الجامعية وبصفته أمين للمجلس الأعلى للجامعات رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تختص بكل ما يتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وهذا كله اختراق واضح لقانون تعارض المصالح الذي يحظر على المسئولين في الدولة في كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط، وتجنبا لاحتمال وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة، وأوجب عليهم حال ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
ولفتت إلى وجود إخلال واضح بمبادىء الدستور التي أكدت الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز، وعلى أساس أنهم أمام القانون سواء، ضمانا لأسس الكفاءة دون محاباة أو وساطة في شغل الوظائف العامة، وتعزيزا لقيم النزاهة والشفافية كمحدد لحسن أداء الوظيفة العامة حيث تقدم أمين المجلس الأعلى للجامعات بطلب ترشحه لمنصب رئيس جامعة القاهرة أثناء شغله منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، رغم إعداده كما أشرنا في الجزئية الأولى - لكل مراحل القرار رقم (293) لسنة 2021 واستمارة معايير المفاضلة، والمنشوران بتوقيعه عليهما بجريدة الوقائع المصرية، فضلا عن إعداده لملف فتح باب الترشح لوظيفة رئيس جامعة القاهرة بالأوراق والمستندات المطلوبة لذلك والأسماء المرشحة للجان المختصة، وتلقي طلبات الترشيح والإطلاع على ملفات المتقدمين وخاصة البرامج المقترحة منهم.
وفي ذلك تجاوز لكل القيم القانون ومعايير الحياد والشفافية واحترام القانون، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والضمانات القانونية، وبما يجب معه والحال كذلك استبعاده من قائمة المرشحين للوظيفة.
وأضافت النائبة: قررت المادة الرابعة من قرار وزير التعليم العالي رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، أن يكون المتقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة من الأساتذة العاملين وأن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات "وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل بينما المذكور يتولى حاليا منصب أمين عاما المجلس الأعلى للجامعات لمدة ٤ سنوات ولم يتحقق فيه الشرط وإذا كان أمين المجلس الأعلى للجامعات يظل شاغلا للوظيفة حكما)، أما مباشرة مهام الوظيفة فيشترط له التواجد على رأس العمل حقيقة لا افتراضا، ومن هنا نلاحظ تمييز المادة الرابعة بين "شغل" وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات فيقبل ترشيح من سبق إعارته أو كان في إجازة طالما استوفى مدة الخمس سنوات على الأقل، وبين أن يكون "على رأس عمله" بالقيام فعلا بالعمل بالجامعة.