أخبار
وزارة الحج: 50 ألف ريال غرامة مخالفة التعاقد مع المعتمرين
وكالاتأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن ضوابط وزارة الحج والعمرة السعودية المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المفروضة على شركات ومؤسسات العمرة في حالة إخلالها بالتزاماتها في تقديم الخدمات للمعتمرين.
وتشمل هذه الضوابط عقوبات مالية وتعليق التراخيص وإلغاؤها في بعض الحالات.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي تنظر فيها لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، فإنها تشمل عدة نقاط مثل عدم تأمين سكن مناسب أو غير مصرح به، اختلاف في برنامج السكن، عدم تأمين النقل أو توفير نقل غير مرخص، عدم استقبال المعتمرين بشكل سليم، عدم تأكيد الحجوزات للمغادرة أو عدم متابعة المغادرة، عدم الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين، عدم تقديم الخدمة من قبل الوكيل الخارجي في الأراضي السعودية، تفويج خاطئ أو متأخر، عدم توعية المعتمرين بالأوزان المسموح بها عند المغادرة، وعدم الإشراف على مغادرتهم.
كما تشمل المخالفات: عدم وجود برنامج للمعتمرين في المدينة المنورة وعدم التقيد بتعليمات التفويج او عدم توجيه المعتمر لموقع السكن الصحيح او التأخر في تأمين السكن او عدم تواجد مندوب لدى شركة العمرة عند مرافق المعتمرين أثناء العمرة أو الزيارة او عدم متابعة المرضى المنومين وحالات الوفاة أو التائهين وإنهاء إجراءاتهم واشعار الوزارة بذلك او عدم تأكيد حجوزات لزيارة الروضة الشريفة او عدم تواجد المندوب لمتابعة مغادرة المعتمرين خلال التفويج والمغادرة او عدم تقديم خدمة وفق المستوى المتفق عليه او عدم إشعار الوزارة بحالات التخلف.
وفيما يخص آلية النظر في المخالفات من قبل لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، قالت الوزارة: "يخطر ذوو الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل على أن يتضمن الإخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتكليف المدعي عليه بالحضور شخصيا أو حضور من ينوب عنه شرع ًا لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات
وعلى اللجنة ان تنظر على وجه السرعة في الشكوى والمخالفة، كما ينبغي البت في موضوع الشكوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ومع مراعاة أحكام المادة (45) من هذه اللائحة ـ لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوى بقاء المعتمر بعد انتهاء مدة إقامته، على أنه يجوز له أثناء مدة إقامته حضور الجلسات، كما أن له توكيل من ينوب عنه إذا رغب في ذلك، ويتم تبليغ ذوي الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة بخطاب يسلم باليد أو عن طريق البرق أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني ولا يمنع غياب المدعي من الاستمرار في نظر الشكوى أو المخالفة".
ويبلغ المدعي عليه بقرار وزير الحج والعمرة بالعقوبة بالبريد المسجل على العنوان المبلغ للوزارة، أو على العنوان الذي يختاره أثناء نظر الشكوى أو المخالفة، ولوزير الحج والعمرة بعد الاطلاع على التوصيات التي ترفعها اللجنة اصدار قرار بعقوبة أو اكثر يراها ملائمة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم، كما يحق لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يو ًما من تاريخ إبلاغه بذلك، ويعتبر قرار ديوان المظالم نهائيا.