دين
ما سن حضانة الصغار؟.. الإفتاء تجيب
غادة منصور
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مفهوم الحضانة يعنى: العناية بالطفل أو الصبي غير المُميّز لمن يمتلك حقَّ حضانته، ويشمل ذلك أمور الرِّعاية، والعناية، والحماية، وتحقيق مصالحه والدِّفاع عنه.
سن حضانة الصغار
وتابع: إن القاضى يخير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة.. وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
لا يخالف الشرع
وأكد أن هذا السن المحدد لا يخالف الشرع مطلقًا؛ فمرده إلى العرف والعادة وما فيه مصلحة المحضون، وهذا يختلف من وقت لآخر؛ فقديمًا: كان سن الحضانة 7 أو 9 سنيين، مضيفًا أن كلاهما موافق للشرع، ولكن المعمول به حاليًا هو انتهاء حق حضانة الصغير أو الصغيرة عند سن الخامسة عشر.
أدلة حضانة الصغار
وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ»، واستدلُّوا بحادثة التخيير أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني؛ وقَد سقاني من بئرِ أبي عِنَبةَ وقد نفعني فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: استَهِما عليهِ، قالَ زوجُها: من يحاقُّني في ولدي، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وَهذِه أمُّكَ فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذَ بيدِ أمِّهِ، فانطلقَت بِه».
حكم حضانة الصغار
ذهب الفقهاء إلى الحُكم بوجوب الحضانة للطِّفلِ على جميع الأحوالِ والظروف، ووجوبِها على الحاضِنِ بأحدِ أمرين؛ أولًا: الوجوب العيني: وتكون الحضانة واجبةٌ عينيًا على الحاضن إذا تفرَّد بحقِّ الحضانة للطفلِ، خَشية تعميم حضانته وانتقالِها للحاكم، الأمر الذي قد يُلحق الأذى بالطفل ويؤدّي لضَياع حقوقه.
الأمر الثانى هو: الوجوب على الكفاية؛ فتكون الحضانة واجِبةً على الحاضنِ وجوب كفايةٍ إذا نازعهُ عليها منازع، أو تَعدَّد الحقُّ لأكثر من حاضن؛ فإن أدَّاها أحدهم سَقطت عن البقيَّة.
مال حضانة الصغار
والوارد في مال الحضانةِ أنَّها حقٌّ يؤدَّى للحاضِنِ على اختلافِ حكم الحضانة عليه، أمَّا تحصيلها فمن مالِ المحضونِ إن كان له مال، أو من مالِ من تجب عليه نفقة المحضون من الأقارب العصباتِ أو الأقارب الوارثين.