ما سن حضانة الصغار؟.. الإفتاء تجيب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 جامعة أسوان تنظم يوم رياضي ضمن مبادرة 100 يوم رياضة وإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الأنشطة الطلابية تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ساعات ويختتم العالم قمة المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان

دين

ما سن حضانة الصغار؟.. الإفتاء تجيب



قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مفهوم الحضانة يعنى: العناية بالطفل أو الصبي غير المُميّز لمن يمتلك حقَّ حضانته، ويشمل ذلك أمور الرِّعاية، والعناية، والحماية، وتحقيق مصالحه والدِّفاع عنه.

سن حضانة الصغار

وأوضح «شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما سن حضانة الصغار؟»، أن الحضانة فى القانون هى للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب، بحيث لا تُنقل الحضانة للرجال إلا في ظروف ضيقة، ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

وتابع: إن القاضى يخير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة.. وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

لا يخالف الشرع
وأكد أن هذا السن المحدد لا يخالف الشرع مطلقًا؛ فمرده إلى العرف والعادة وما فيه مصلحة المحضون، وهذا يختلف من وقت لآخر؛ فقديمًا: كان سن الحضانة 7 أو 9 سنيين، مضيفًا أن كلاهما موافق للشرع، ولكن المعمول به حاليًا هو انتهاء حق حضانة الصغير أو الصغيرة عند سن الخامسة عشر.

أدلة حضانة الصغار
وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ»، واستدلُّوا بحادثة التخيير أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني؛ وقَد سقاني من بئرِ أبي عِنَبةَ وقد نفعني فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: استَهِما عليهِ، قالَ زوجُها: من يحاقُّني في ولدي، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وَهذِه أمُّكَ فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذَ بيدِ أمِّهِ، فانطلقَت بِه».

حكم حضانة الصغار
ذهب الفقهاء إلى الحُكم بوجوب الحضانة للطِّفلِ على جميع الأحوالِ والظروف، ووجوبِها على الحاضِنِ بأحدِ أمرين؛ أولًا: الوجوب العيني: وتكون الحضانة واجبةٌ عينيًا على الحاضن إذا تفرَّد بحقِّ الحضانة للطفلِ، خَشية تعميم حضانته وانتقالِها للحاكم، الأمر الذي قد يُلحق الأذى بالطفل ويؤدّي لضَياع حقوقه.

الأمر الثانى هو: الوجوب على الكفاية؛ فتكون الحضانة واجِبةً على الحاضنِ وجوب كفايةٍ إذا نازعهُ عليها منازع، أو تَعدَّد الحقُّ لأكثر من حاضن؛ فإن أدَّاها أحدهم سَقطت عن البقيَّة.

مال حضانة الصغار
والوارد في مال الحضانةِ أنَّها حقٌّ يؤدَّى للحاضِنِ على اختلافِ حكم الحضانة عليه، أمَّا تحصيلها فمن مالِ المحضونِ إن كان له مال، أو من مالِ من تجب عليه نفقة المحضون من الأقارب العصباتِ أو الأقارب الوارثين.



Italian Trulli