دين
هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة.. الأزهر يجيب
غادة منصورهل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟، سؤال ورد إلى الأزهر الشريف، وأجابت عنه لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته بـ «فيسبوك».
وقال الأزهر، إنه لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك، ولكن تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
وأضاف الأزهر، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟، أنه يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة، ولكن ينبغي التنبيه على أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.
حكم مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة
وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة مع زوجها، يخضع للاتفاق بينهما.
وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: «هل يجوز طلب الزوج من زوجته المشاركة في مصاريف البيت؟» أن هذه المسألة ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع.
وتابع: أنها من حيث الواجب يختلف باختلاف ما اتفق عليه الزوجان، وبيانه كالآتي، أولًا: إن كان الزوج قد شرط على الزوجة أن المصاريف بينهما وإلا لم يسمح لها بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا، أو أحل حراما» ويقول صلى الله عليه وسلم: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط» .
وواصل: ثانيًا: أما إذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق؛ قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، مشيرًا إلى أنه هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده.
وأكمل أن معاشها لها وراتبها لها؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا».
حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة
نوهت دار الإفتاء، بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقد قال تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.
واستطردت: وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وأكملت: وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.