دين
حكم السجود على عمامة أو غيرها.. الإفتاء تجيب
محمد عارفقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد.
وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم السجود على عمامة أو غيرها»، أنه يجوز تغطية الجبهة عند السجود بتغطيتها بعمامة أو نحوها؛ عملًا بقول الجمهور، ورفعًا للحرج عن الناس.
واستشهدت فى إجابتها بما روى عن أنس - رضي الله عنه- قال: «كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه»، رواه البخاري.
واستدلت أيضًا بما ورد عن ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- «أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ»، وَعَن الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ".