تعرف على قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الجامعة العربية: نعمل على مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا أكسيوس: ترامب قد يأمر بتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة سرقة خزينة النادي رئيس الوزراء يوفر لطالبة موهوبة من المكفوفين بأسيوط جهاز ”لاب توب” في بيان شديد اللهجة.. الزمالك يعلن تحويل زيزو للتحقيق مبابي يبدأ الحجز على أرصدة باريس سان جيرمان مودرن سبورت يدرس الانسحاب من الدوري الممتاز زير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحث العلمي والابتكار وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملتقى الشباب العربي للسياحة طائرة أمريكية تصطدم بأخرى على الأرض في مطار واشنطن محافظ القليوبية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مؤسسة الاهرام للتعاون

اقتصاد

تعرف على قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

كشفت وزارة المالية، عن القرار الذى أصدرته اليوم الأربعاء، والخاص بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بالدولة.

وجاءت قواعد صرف العلاوات التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم كالتالي:

- سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى

- تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019

- من المقرر أن يتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2019، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2019، و عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى

- تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019

- العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- سيتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو 2019 ، ويستفيد منه من يُعين منهم بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من «الأجور المكملة، الأجور المتغيرة».

- لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيه 2019

- بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش

- إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.



Italian Trulli