القوى العاملة تستثني الإرهابيين من معاشات رؤساء النواب والشيوخ والحكومة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 جامعة أسوان تنظم يوم رياضي ضمن مبادرة 100 يوم رياضة وإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الأنشطة الطلابية تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ساعات ويختتم العالم قمة المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصادالجوية تعرف من علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 محافظة الاسكندرية تطرح عمليات جديدة ضمن خطتها الإستثمارية

سياسة

القوى العاملة تستثني الإرهابيين من معاشات رؤساء النواب والشيوخ والحكومة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، علي المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، التي تتعلق بمعاش نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

وجاء نص المادة كالتالي:

يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.

يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون.ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولةوفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.



Italian Trulli