دين
3 شروط لتوكيل شخص بالحج عن غيره
سعد الحلوانيأجازت دار الإفتاء المصرية، لمن لديه القدرة المالية على الحج ولكنه لا يتمتع بالقدرة البدنية على أدائه، أن يوكل عنه غيره فى أداء تلك الفريضة، مستدلةً بما روى عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم».
وأكدت «الإفتاء» أن من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـ"المعضوب"، وبالتالي يجوز له أن ينيب من يحج عنه، وعليه فللمسلم أن يوكل مَن يحج عنه، مشيرةً إلى أنه يشترط لجواز التوكيل بالحج ثلاثة شروط :
- أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو من مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، ومن مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى.
- أن ينوي النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت.
- أن يكون النائب قد أدى أولًا حجة الإسلام عن نفسه.