1 فبراير.. الحكم في دعوى عدم دستورية 7 مواد من قانون الأسرة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محافظ الغربية يستقبل وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لعروس الدلتا محافظ الإسكندرية : زارعة عدد (72050) شجرة بنسبة إنجاز 99.2% منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء26نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وزير الري:معالجة مياه الصرف الزراعى ، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26نوفمبر 2024

حوادث

1 فبراير.. الحكم في دعوى عدم دستورية 7 مواد من قانون الأسرة

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية 7 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة لجلسة 1 فبراير، وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 34 لسنة 36 دستورية والتى طالبت بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها في الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -في أى مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

المادة (3): تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 ويسرى أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى في شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

المادة (4): تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة (5): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل. ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.

المادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.



Italian Trulli