حوادث
14 مارس.. الحكم في دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل
ضياء شديدقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن كمال شلال رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين، سامى محمد عبدالحميد ومصطفى عبدالتواب حبيشي وبهجت عزوز، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبى وأشرف توفيق، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى طالب فيها بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل للحكم بجلسة 14 مارس.
وأوضح "صبري" في صحيفة دعواه رقم 3016 لسنة 74 ق، بأنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، كما حدث في قضية شهيد الشهامة محمود البنا.
كما نصت المادة 111 من القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشرة عامًا.