دين
الأزهر يوضح «هل الحج من مال حرام يسقط الفريضة؟»
محمد سليمانأوضح المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، أن الحاجُّ إن أدى حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولكنه لا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلَّمَ: «وَإِذَا خَرَجَ -أي الحاج- بِالنَّفَقَةِ الخبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»، والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
وعليه؛ فلا يجوز الحجُّ بالمال الحرام؛ لأن العبدَ يبتغي بحجه رضوانَ الله تعالى، وهو ما لا يناله إذا كان هذا حاله، فإن حجَّ سقط عنه مع انعدام ثوابه.