مجلس النواب
الإفتاء توضح حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطاؤهم من الزكاة
محمد عارفأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال: رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟
وقالت الدار في فتواها اليوم الجمعة: يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.