حجز دعوى عدم دستورية مواد الإجازة بقانون العاملين بالدولة لكتابة التقرير

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
على خُطى ممشى أهل مصر...محافظ القليوبية يُدشن المرحلة الرابعة (د) من ممشى نهر النيل بمدينة بنها انطلاق مؤتمر هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول تحت عنوان "استدامة وترشيد الطاقة" بمدينة الإسماعيلية محافظ البحيرة ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يلتقيان بعدد من أعضاء مجلس النواب إنطلاق فاعليات أكبر مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي بأسوان محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية محافظ الغربية ووكيل الأزهر يفتتحان معهد محلة زياد الأزهري للفتيات وسط فرحة عارمة من أهالي القرية من وسط النيران ...محافظ الغربية يتابع لحظة بلحظة جهود السيطرة على حريق بمصنع للغزل والنسيج بالراهبين   انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ محافظ الغربية يستقبل وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لعروس الدلتا محافظ الإسكندرية : زارعة عدد (72050) شجرة بنسبة إنجاز 99.2% منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

حوادث

حجز دعوى عدم دستورية مواد الإجازة بقانون العاملين بالدولة لكتابة التقرير

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى في الدعوى، مع التصريح للخصوم بتقديم المذكرات خلال شهر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 47 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة.

وتنص المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة، على أن "يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية"، وذلك على الوجه التالي:

1- 15 يوما في السنة الاولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.

3-30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4-45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين.

وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تفتضيها مصلحة العمل.

ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.

ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.

فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.



Italian Trulli