9 فبراير.. دعوى عدم دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
على خُطى ممشى أهل مصر...محافظ القليوبية يُدشن المرحلة الرابعة (د) من ممشى نهر النيل بمدينة بنها انطلاق مؤتمر هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول تحت عنوان "استدامة وترشيد الطاقة" بمدينة الإسماعيلية محافظ البحيرة ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يلتقيان بعدد من أعضاء مجلس النواب إنطلاق فاعليات أكبر مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي بأسوان محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية محافظ الغربية ووكيل الأزهر يفتتحان معهد محلة زياد الأزهري للفتيات وسط فرحة عارمة من أهالي القرية من وسط النيران ...محافظ الغربية يتابع لحظة بلحظة جهود السيطرة على حريق بمصنع للغزل والنسيج بالراهبين   انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ محافظ الغربية يستقبل وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لعروس الدلتا محافظ الإسكندرية : زارعة عدد (72050) شجرة بنسبة إنجاز 99.2% منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

حوادث

9 فبراير.. دعوى عدم دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، جلسة 9 فبراير الجاري، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة.

وأقيمت الدعوى التى حملت 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام الماده 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة "156" على أن، "لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وتنص المادة 152 من القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:

أ-الأراضي الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.



Italian Trulli