د/مايا مرسي تعبر عن اعتزازها بدعم الرئيس السيسي للمرأه

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الدكتور محمد حسين يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه جامعة أسوان تنظم حفل تكريم الأساتذة المتفرغين تحت عنوان..يبقي الأثر وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

المرأة والصحة

د/مايا مرسي تعبر عن اعتزازها بدعم الرئيس السيسي للمرأه

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته وأعضائه وباسم المرأة المصرية بأسمى معانى الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتصديقه أمس على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي ، عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية ، و تقديره لما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة داخل أروقة المحاكم، مما يعكس إيمانه الشديد وقناعته بقضايا المرأة وبدورها الفعال فى المجتمع ، كما يؤكد سعى الدولة الحثيث لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية .
جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.



Italian Trulli