حجز دعوى بطلان شروط نقل ملكية الأوراق المالية بشركة الإيداع والقيد

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
على خُطى ممشى أهل مصر...محافظ القليوبية يُدشن المرحلة الرابعة (د) من ممشى نهر النيل بمدينة بنها انطلاق مؤتمر هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول تحت عنوان "استدامة وترشيد الطاقة" بمدينة الإسماعيلية محافظ البحيرة ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يلتقيان بعدد من أعضاء مجلس النواب إنطلاق فاعليات أكبر مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي بأسوان محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية محافظ الغربية ووكيل الأزهر يفتتحان معهد محلة زياد الأزهري للفتيات وسط فرحة عارمة من أهالي القرية من وسط النيران ...محافظ الغربية يتابع لحظة بلحظة جهود السيطرة على حريق بمصنع للغزل والنسيج بالراهبين   انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ محافظ الغربية يستقبل وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لعروس الدلتا محافظ الإسكندرية : زارعة عدد (72050) شجرة بنسبة إنجاز 99.2% منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

حوادث

حجز دعوى بطلان شروط نقل ملكية الأوراق المالية بشركة الإيداع والقيد

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتان (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمى (38، 40) من ذات القانون والمواد أرقام (55 و56 و57 و58 و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة2001.

وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية على أن "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التى أجريت عليها".

وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن "تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو في مجلس إدارة الشركة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الأسمية.

ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.



Italian Trulli